اللعان لغة: الطرد والإبعاد، وشرعا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد, أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم.
وأسبابه اثنان:
١- قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا, مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
٢- إنكار من ولد على فراشه منها, إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل, وكونها موطوءة بالعقد.
حكمه:
إذا تلاعن الزوجان يفرق القاضي بينهما, ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه دون الأب، وإن كلا من ولد الزنا وولد اللعان ربط الشارع نسبه بأمه دون الأب، وحينئذ يرث كل منهما بجهة أمه فقط، ولا يرث من جهة الأب كما أن والده لا يرثه, فوجب أن ترثه قرابة أمه.