القاضي بلحاقه, فماله المكتسب حال إسلامه لورثته المسلمين، وأما المرتدة إذا ماتت أو قتلت وهي على ارتدادها فجميع مالها لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا.
جاء في السراجية صحيفة "٧٩": وأما المرتد فلا يرث من أحد, لا من مسلم ولا من مرتد مثله؛ لأنه جانٍ بارتداده فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي الإرث، بل يحرم عقوبة كالقاتل بغير حق، وأيضا المرتد لا ملة له؛ لأن ما انتقل إليها لا يقر عليها، ويعتبر في الميراث الملة وهو نظير الحكم في نكاحه، فليس للمرتد أن يتزوج مسلمة أو كافرة أصلية ولا مرتدة؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له.
وكذلك المرتدة لا ترث من أحد؛ لأنها ليست ذات ملة، إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم, فحينئذ يتوارثون أي: يرث بعضهم بعضا.
باب ميراث ولد الزنا:
ولد الزنا هو من انعقدت نطفته من ماء الزنا.
حكمه:
ولد الزنا لا يرث من أبيه وأقاربه، وإنما يرث من أمه؛ لأن الشخص متى كان ثابت النسب من أب وأم, فإنه يرث منهما ويرثان منه.
ويتوارث ولد الزنا مع أولاده وزوجه أو زوجته وإخوته من أمه، وإن لم يكن له ولد ولا إخوة لأم فميراثه لبيت المال.