الثالث: الاتصال بالميت بأحد الأبوين السابقين الأبوة والبنوة.
أما الأبوة: فهي شاملة لأب الميت وأمه.
وأما البنوة: فهي شاملة لأبناء الميت وبناته.
وأما الاتصال بواسطة الأبوة, فيتناول الأجداد والجدات سواء أكان الجد أبا أب، أم كان أبا أم, وسواء كانت الجدة أم أب أم كانت أم أم وإن علا الجد أو علت الجدة، كما أنه يتناول الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن ولد كل نوع من هؤلاء.
وأما الاتصال بواسطة البنوة, فيتناول أبناء الأبناء وبنات الأبناء، وأبناء البنات وبنات البنات ومن ولد كل نوع من هؤلاء، وبعبارة مختصرة: إن القرابة في أصل الوضع كلمة تشمل العصبات وغيرهم.
وقد أجمع علماء هذه الشريعة على أربعة أصناف من الأقارب, يرثون الميت بسبب القرابة.
الصنف الأول:
فروع الميت المباشرون، ذكورا كانوا أو إناثا، وفروع فروعه بشرط ألا يكون بين أحدهما وبين الميت أنثى، وهذا الصنف يشمل أبناء الميت وبناته وأبناء أبنائه وإن سفلوا وبنات أبنائه كذلك، ولا يشمل أبناء بناته ولا بناتهن ولا أبناء بنات ابنه.