[الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام]
مادة ٢٩١-١: الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
٣- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض, اشتركوا في الإرث.
مادة ٢٩٢-١: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة, ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب- إن اختلف جانبهم, فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة ٢٩٣-١: الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت١.
١ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute