التخارج: لغة تفاعل من الخروج, وهو في الاصطلاح: تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث, على شيء من التركة, عينا أو دينا. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صحيفة"٥١٨".
الدليل:
قال في سكب الأنهر: وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع, ثم مات وهي في العدة, فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم, وفي رواية من الدنانير, وفي رواية ثمانين ألفا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ا. هـ. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صفحة"٥١٨".
وجاء في متن تنوير الأبصار لابن عابدين, جزء خامس, صحيفة "٥١٨": ومن صالح من الورثة والغرماء على شيء معلوم منها "طرح" أي: اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه, ثم قسم الباقي من التصحيح أو الديون على سهام من بقي منهم, فتصح منه.
كزوج وأم وعم، صالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج