المسألة المشرّكة بفتح الراء المشددة، أي: المشرك فيها, وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا، ويقال: المشرَّكة بالفتح والمشرِّكة بالكسر، وتسمى أيضا بالحمارية، وبالحجرية، وباليمية.
قال في الرحبية:
وإن تجد زوجا وأما ورثا ... وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم ... واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الإخوة ثلث التركة ... فهذه المسألة المشتركة
كان العمل في المحاكم الشرعية قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ المعمول به ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣ على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. ففي مثل هذه القضية يسقط العصبة أي: الأخ الشقيق, إذا استغرق أصحاب الفروض المال ولم يبق شيء للعصبة, وإليك المثال: