والقتل الموجب للحرمان هو أن يكون بغير حق, ويتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة "لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بألا ميراث للقاتل". ولأنه قصد استعجال ميراثه بقتل محظور, فعُوقب بحرمان ما أراده وقصده ليكون زجرا له على ما قصد، ولأن التوريث بالقتل يؤدي إلى الفساد، فإنه لو جُعل للقاتل الحق في أن يرث لسارع الناس إلى الخلاص من مورثيهم بقتلهم, ولأدى ذلك إلى الفساد، والله لا يحب المفسدين.
وإنما يعتبر مانعا من الميراث, إذا تحققت الشروط الآتية:
١- أن يكون القتل عمدا.
٢- أن يكون مصحوبا بالتعدي والظلم أي: يقع بلا حق ولا عذر.
٣- أن يكون القاتل عاقلا بالغا.
أما القتل الموجب للكفارة فثلاثة أقسام:
الأول: شبه عمد، وهو أن يتعمد قتل مورثه بما لا يقتل غالبا, كالضرب بالسوط.
الثاني: أن يقتل مورثه خطأ, كما لو رمى صيدا فأصاب مورثه.
الثالث: ما يجري مجرى الخطأ, كما لو وطئ بدابته وهو راكبها مورثه, أو انقلب في النوم على مورثه، أو سقط عليه من السطح, أو سقط حجر من يده عليه فقتله.
فالعمد والخطأ عندنا في الحرمان سيان؛ لأن القاتل قصد استعجال