التصحيح هو تفعيل من الصحة ضد السقم، وفي اصطلاح أهل علم الفرائض هو الاشتراك اللفظي على أخذ السهام من أقل عدد يمكن, على وجه لا يقع فيه الكسر على أحد المستحقين, ورثة كانوا أو غرماء, وعلى المخرج المصحح وهو ذلك العدد, والمراد هنا الأول.
أصول المسائل المتفق عليها:
إن أصول المسائل المتفق عليها سبعة, وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. وإن هذه الأصول السبعة قسمان: قسم قد يعول، وقسم لا يعول، والذي قد يعول منها هي: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، وقد بينا ذلك مفصلا في باب العول.
أنواع الفروض ومخارجها:
الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة: نصف، وربع، وثمن، والثلث، والثلثان، والسدس، ومخرج النصف من اثنين، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج كل من الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.
وهذه الفروض نوعان:
الأول: النصف, والربع, والثمن.
الثاني: الثلث, والثلثان, والسدس.
فلو كان في المسألة نصف وربع أو نصف وثمن، فالمسألة من ثمانية لأن لها نصفا.