للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[العصبة بنفسه]

العصبة بنفسه: هو كل ذكر لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فالعصبة بنفسه ذكر لا تفارقه الذكورة في نسبته إلى الميت سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كابن الابن والجد أم لا، كالابن الصلبي والأب، وهو على أربعة أنواع: جزء الميت، وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده، أي: بنوة، وأبوة، وأخوة، وعمومة، وهم في استحقاق الميراث على هذا الترتيب, فيقدم الأقرب فالأقرب والترجيح يكون بقرب الجهة، ثم الدرجة، ثم قوة القرابة، وقد جمع العلامة الجعبري هذه القاعدة في بيت واحد.

قال الجعبري:

فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

والأصل في ميراث العصبة حديث روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر" ١ متفق عليه، والأولى بمعنى: الأقرب.

والابن أقرب إلى الميت من الأب، والأب أقرب من الجد، والجد أقرب من الأخ، والأخ أقرب من العم، إلا أن الأخ من الجد رتبة واحدة فيرث معه, وهذا على قول الإمام الشافعي الذي أخذ به القانون رقم ٥٩ المعمول به في المحاكم الشرعية ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣.

فأقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن مهما نزل، ثم الأب، ثم الجد الصحيح أبو الأب مهما علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب،


١ فيض القدير في شرح الجامع الصغير جزء٢ صفحة١٥٩.

<<  <   >  >>