للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأم وأب، ثم ابن العم لأب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب، ثم عم الجد الصحيح لأب وأم، ثم عم الجد الصحيح لأب، ثم أبناؤهم وقرابتهم على هذا الترتيب، فقدم الأقرب فالأقرب، فلا يستحق الأب الميراث بالعصوبة مع وجود الابن، وعند وجود الأب لا يرث الإخوة. ويؤيد ذلك قوله تعالى بحق الأبوين مع وجود الابن: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ١ والمراد: أن للولد ما بقي؛ لأن من المقرر أن المال المشترك إذا تبين فيه نصيب أحد الشريكين مع السكوت عن نصيب الآخر كان السكوت بيانا بحق الآخر، أي: إن نصيبه من المال ما بقي، كما في قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ٢ أي: ولأبيه ما بقي، وهذا دليل على أن الابن أقرب من الأب وهو في العصوبة أولى، والأب يأخذ مع الابن السدس، وميراث البنين كان معروفا عند العرب, فإنه لهم في الجاهلية بدون مشارك؛ ولهذا لم يرد نص صريح بإحراز البنين جميع التركة.

وأما ابن الابن فإنه كالابن ميراثا وحجبا، فإن أولاد الابن مهما نزلوا يقومون مقام أولاد الصلب عند فقدهم؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ٣ واسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجازا بدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ} ٤, وعند نزول هذه الآية لم يوجد أحد من صلب آدم عليه السلام، والابن الصلبي يستحق المال باعتبار حقيقة الاسم، وابن الابن يقوم مقامه عند فقده


١ سورة النساء الآية ١٠.
٢ سورة النساء الآية ١٠.
٣ سورة النساء الآية ١٠.
٤ سورة الأعراف الآية ٣٤، يس الآية ٦٠.

<<  <   >  >>