للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم إرث مولى الموالاة]

إذا لم يوجد أحد للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات ولا ذوي أرحام, ووجد مولى الموالاة يعطى الإرث إليه.

وصورة مولى الموالاة كما جاء في شرح السراجية صحيفة "٥ و٦" طبعة الأزهر المصرية "شخص مجهول النسب قال لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت, وقال الآخر: قبلت, فعندنا يصح هذا العقد، ويصير القابل وارثا عاقلا، ويسمى مولى الموالاة وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله, ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه".

وللمجهول أن يرجع عن عقد مولى الموالاة ما لم يعقل عنه مولاه. وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم والاه صح. قال شمس الأئمة السرخسي: ليس الإسلام على يده شرطا في صحة عقد الموالاة، فإنما ذكره فيه على سبيل العادة، وكان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة, وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم- وإنما أخروا مولى الموالاة عن ذوي الأرحام لقرابتهم.

<<  <   >  >>