ممن يستحقون السدس: السدس تستحقه الجدة الصحيحة أم الأم كانت أو أم الأب، واحدة كانت أو أكثر، وعند اجتماعهن فهو لهن بالسوية, وذلك عند عدم وجود الأم وتسقط الجدات أجمع بالأم، وتسقط الأبويات بالأب أيضا.
وقد أجمع علماء المذاهب الأربعة على أن الجدة أم الأم وأمهاتها وإن علون, والجدة أم الأب وأمهاتها وإن علون، وارثتان بالفرض.
الدليل على إعطاء الجدة السدس:
أجمع علماء المذاهب الأربعة على أنه إذا وجد بين الورثة جدة غير محجوبة ببعض الورثة, فإنها ترث بالفرض، وعلى أن فرضها السدس سواء أكانت من جهة الأم أم كانت من جهة الأب.
والدليل على ذلك ما رواه قبيصة بن ذؤيب قال:"جاءت الجدة إلى أبي بكر -رضي الله عنه- فسألته عن ميراثها، فقال أبو بكر: ليس لك في كتاب الله شيء، وما علمت في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل عنها؛ فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة, فأنفذه لها أبو بكر".
الدليل على اشتراك الجدات في السدس:
إذا كانت الجدتان في درجة واحدة بالقرب إلى الميت, فلا خلاف بين علماء الشريعة في أنهما ترثان معا, وأنهما تقتسمان السدس؛ لما روى أبو عبد الله الحاكم من حديث عبادة بن الصامت أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ولما في حديث قبيصة بن ذؤيب أن الجدة الأخرى جاءت إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فسألته ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله -عز وجل- شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك،