للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب السابع: في المقر له بالنسب]

مادة ٢٩٦: إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب, استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

١- ألا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.

٢- ألا يرجع المقر عن إقراره.

٣- ألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

٤- أن يكون المقر له حيا وقت موت المفر, أو وقت الحكم باعتباره ميتا.

<<  <   >  >>