للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية]

مادة ٢٧٤-١: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة, كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

٢- العصبة من النسب ثلاثة أنواع:

أ- عصبة بالنفس.

ب- عصبة بالغير.

جـ- عصبة من الغير.

مادة ٢٧٥: للعصوبة بالنفس جهات أربع, مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

١- البنوة, وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

٢- الأبوة, وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

٣- الأخوة, وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.

٤- العمومة, وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك, وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

مادة ٢٧٦-١: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

٢- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.

٣- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة, كان الإرث بينهم على السواء.

مادة ٢٧٧-١: العصبة بالغير هن:

أ- البنات مع الأبناء.

<<  <   >  >>