أوجب المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ المعمول به بالمحاكم الشرعية للجمهورية السورية اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ العمل بالوصية الواجبة, وذلك حسبما جاء في المادة "٢٥٧" من الفصل الخامس من المرسوم المذكور, ونصها كما يلي:
المادة ٢٥٧:
١- من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه, وجب لأحفاده هؤلاء في تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية, وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون هذه الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل, واحدا كانوا أو أكثر, للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.