وذهب جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم إلى أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين؛ عملا بالآيتين معا. وقد قال بذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاوس، وأحمد بن حنبل، وداود الظاهري، والطبري، وابن راهويه، وابن حزم.
والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص لهم, هو مذهب ابن حزم, ويؤخذ أيضا من أقوال بعض فقهاء التابعين, ورواية عن مذهب أحمد، ومن قاعدة: إن أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجبا. هذا ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم "٥٩".
أمثلة عملية على إعطاء أولاد الابن حصة أبيهم بالوصية الواجبة، إذا كانوا غير وارثين لأصل أبيهم ولا أوصى لهم, أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة على ألا يتجاوز الثلث:
١- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن.
٢- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن.
٣- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.