للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم الموصى له بما زاد عن الثلث]

إذا فقد الوارثون وذوو الأرحام ومن يرد عليه وغيرهم ممن يستحقون الإرث, وكان يوجد شخص أوصى المتوفى له بأكثر من الثلث أو بجميع المال، نقول: إذا عُدِم الوارث، يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيته؛ لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة, فإذا لم يوجد منهم أحد أعطي جميع المال.

في القانون رقم ٥٩ نصت المادة "٢٨٨" بأنه يرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام ومن يستحق الإرث؛ ولذلك فإن الرد على أحد الزوجين مقدم على المقر له بالنسب, وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلى بيت المال.

<<  <   >  >>