للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نسبه على غيره واشتمل على شرائط صحته, أوجبت ثبوت نسبه منه واندراجه فيما مر ذكره من الورثة النسبية, كأن يقر له بأنه ابنه.

وأما الثاني؛ فلأنه إذا صدقه أبوه في ذلك النسب يثبت بإقراره على هذا الوجه نسبه من أبيه أيضا، وكان المجهول أخا للمقر, وكذا الحال إذا أقر بأنه عمه وصدقه في ذلك جده؛ فإنه يكون عما له مندرجا فيما مضى ذكره.

وأما الثالث؛ فلأنه إذا رجع المقر عن ذلك الإقرار لا يقبل به قطعا فلا يثبت به الإرث أصلا، وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة؛ وذلك لأن المقر في هذه الصورة كان مقرا بشيئين؛ النسب، واستحقاق المال بالإرث، لكن إقراره بالنسب باطل لأنه تحميل نسبه على غيره، والإقرار على الغير دعوى فلا تسمع، ويبقى إقراره بالمال صحيحا؛ لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف.

في القانون رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ نص القانون بالمادة "٢٨٨" منه على الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام, وقدمهما على المقر له بالنسب.

<<  <   >  >>