للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثاني: ممن يستحقون الثلث]

الثاني ممن يستحقون الثلث: اثنان من الإخوة لأم فأكثر, ذكورا كانوا أو إناثا, عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الأب والجد, ويقسم الثلث على عدد رءوسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم إجماعا.

الدليل على ذلك:

الدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ١ أي: أكثر من أخ لأم, وأكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث.

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم, بدليل أن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن: "وله أخ أو أخت من أم" ووجه التسوية بين الأخ لأم والأخت لأم في الميراث: أنهما جميعا اشتركا في العلة التي اقتضت توريثهما, وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم, فلم يكن بد من التسوية بينهما.

مسائل محلولة على استحقاق الثلث للإخوة لأم:

١- توفي عن: زوجة، وأخ لأم, وأخ لأم، وأخ شقيق.

٢- توفيت عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ لأب.

٣- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وابن أخ شقيق.

٤- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وعم.

٥- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأب.

٦- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وجد.

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "١٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخوين لأم الثلث أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان، وإلى الأخ الشقيق خمسة أسهم تتمة السهام.


١ النساء الآية ١١.

<<  <   >  >>