[الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر"]
الرابع ممن يستحق الثلثين: الأختان من الأب فأكثر، إذا لم يكن معهما من يعصبهما ولم يكن بين الورثة من يحجبهما, وعدم وجود أخت أو أختين أو أخ لأبوين أو أخ لأب أو الأب أو الجد.
الدليل على ذلك:
الدليل على استحقاق الأختين لأب فأكثر للثلثين هو نفس الدليل على ميراث الأختين الشقيقتين, وهو قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} ١.
أصل المسألة من "٦" أسهم, منها إلى الأختين لأب الثلثان أربعة أسهم إلى كل واحدة سهمان، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى العم الباقي سهم واحد تتمة السهام.