السدس يكون فرضا لكل واحد من سبعة من الورثة وهم: الأب، والأم، والجد، وبنت الابن، والأخت لأب، والجدة أو الجدات، والواحد من ولد الأم؛ رجلا كان أو امرأة.
[الأول: الأب]
إن الأب يرث بالفرض ليس غير، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن، وفرضه السدس، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن الابن وارث آخر وألا يكون، وإذا كان معه وارث فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنائه أو من غيرهن.
كذلك يجمع الأب بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، وذلك فيما إذا كان معه بنت أو بنت ابن وإن نزل أبوها، وفرضه السدس حينئذ، وعلى هذا يأخذ الأب فرضه مع أصحاب الفروض، ثم إن بقي شيء بعد ذلك أخذه كله بالعصوبة، وإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض لم يأخذ شيئا.
فلو مات رجل عن زوجة وأب وبنت، تأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن، ويأخذ الأب فرضه وهو السدس، والبنت فرضها وهو النصف، وما بقي من التركة فيأخذه الأب بالعصوبة.
وإذا مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وبنت ابن، يأخذ الأب فرضه وهو السدس، والأم فرضها وهو السدس، والبنت فرضها وهو النصف، وبنت الابن فرضها وهو السدس تكملة للثلثين، فلا يبقى شيء بعد ذلك من التركة, فينسد على الأب باب الأخذ بالعصوبة.