الدليل على أن فرض الأب السدس مع وجود الفرع الوارث, مذكرا كان أو مؤنثا, قوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ١ والولد كما قدمنا يشمل الابن والبنت وولد الابن من الولد بوضع اللغة العربية، وبإجماع علماء الشريعة.