للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن"]

الفرع الثاني: إذا تعددت بنت الابن فكان الموجود من نوعها اثنتين فصاعدا، سواء أكانتا بنتي ابن واحد أم كانت كل واحدة منهما بنت ابن، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبها، وألا يكون بين الورثة من يحجبهما, أو يكن قبلهن أي أعلى منهن من بنات الصلب, والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ١. دلت هذه الآية الكريمة بحسب الظاهر على أن فريضة الثلاث فصاعدا من بنات الابن ثلثا التركة, ويأتي في الاثنتين نفس ما ذكرناه من الخلاف, ووجوه الاستدلال في البنتين الصلبيتين.


١ سورة النساء الآية ١٠.

<<  <   >  >>