للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه]

...

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

مادة ٢٦٣-١: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.

٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦.

مادة ٢٦٤: يمنع من الإرث ما يلي:

أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "٢٢٣"١.

ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.


١ مادة ٢٢٣: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ- قتل الموصى له للموصي قصدا, سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.
ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.

<<  <   >  >>