للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الكتاب السادس "المواريث"]

[الباب الأول: أحكام عامة]

...

[الكتاب السادس "المواريث"]

كما جاء في المرسوم رقم "٥٩" بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣

المعمول به في المحاكم الشرعية

اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في الإقليم السوري:

[الباب الأول: أحكام عامة]

مادة ٢٦٠-١: يستحق الإرث بموت المورث, أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

٢- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث, أو وقت الحكم باعتباره ميتا, ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "٢٣٦"١.


١ مادة ٢٣٦-١: تصح الوصية للحمل المعين, وفقا لما يلي:
أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء, يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين.
ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة, يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة.
جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة, يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين, يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
٢- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي, إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.

<<  <   >  >>