للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- إذا لم توجد ورثة, قضي من التركة بالترتيب الآتي:

أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

٣- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة, والخزانة العامة هي التي تسمى بيت المال سابقا, أي: بيت مال المسلمين, وهذا إذا لم يكن موجودا زوج أو زوجة. فإذا وجد فيرد باقي التركة إلى الزوج والزوجة حسبما ورد في المادة "٢٨٨ فقرة ٣" من المرسوم "٥٩" وهذا خلاف للسابق.

وقد أثبتنا نص الكتاب السادس من المرسوم "٥٩" وهو ما يتعلق بالمواريث؛ تسهيلا للاطلاع عليه.

<<  <   >  >>