[موانع الإرث]
[المانع الأول: الرق]
...
[موانع الإرث]
موانع الإرث المجمع عليها في المذهب الحنفي أربعة:
الأول: الرق, وافرا كان أو ناقصا.
الثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.
الثالث: اختلاف الدين.
الرابع: اختلاف الدارين.
[المانع الأول: الرق]
فأما المانع الأول من الموانع المتفق عليها: الرق، والرقيق خمسة أنواع:
أولها: الرقيق الكامل الرق, ويسمى قِنَأ.
وثانيها: المُبَعَّض, وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق.
وثالثها: المكاتب, وهو العبد الذي يتعاقد معه سيده على أنه سيده, على أنه إذا أدى له قدرا معينا من المال صار حرا، وحكمه أنه يبقى على الرق حتى يؤدي جميع ما اتفق مع سيده على أدائه من المال.
ورابعها: المدبَّر, وهو العبد الذي علَّق سيده عتقه على موته, بأن قال له: أنت حر بعد موتي، أو قال له: إذا مت فأنت حر، وما أشبه ذلك، وحكمه أنه يبقى على الرق التام مدة حياة سيده. فإذا مات سيده صار حرا بشرط ألا تزيد قيمته على ثلث مال سيده.
وخامسها: أم الولد, وهي الجارية التي يطؤها سيدها بملك اليمين فتلد منه ويدعيه، ومن أحكامها أنها تبقى على ملك سيدها حتى يموت، فإذا مات سيدها صارت حرة، سواء أكانت قيمتها أقل من ثلث تركة سيدها أم مساوية له أم أكثر منه؛ لما روى سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بعتق أمهات الأولاد, وألا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث.
ولما كان قد أُلغي الرقيق في زماننا هذا ولا يوجد في سورية رقيق, ولم تقع منذ مدة حادثة واحدة من هذا القبيل, وأن العبيد الموجودين في سورية في بعض البيوت هم خدم, ويمكنهم تركها في أي وقت كان، ولهذا لا فائدة من التوسع بالموضوع ونكتفي بما بيناه.