الزوج أحد أصحاب النصف, وهو من الذين لا يرثون إلا بالفرض, وله في ذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون فرضه نصف جميع التركة؛ وذلك فيما إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث أصلا، لا ابن ولا ابن ابن وإن نزل أبوه، ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزل أبوها، وإن كان لها فرع وارث كبنت البنت، وبنت ابن البنت، كان وجود هذا الفرع أي: بنت البنت أو بنت ابن البنت، وعدمه سواء.
الحالة الثانية: أن يكون فرض الزوج ربع جميع التركة؛ وذلك فيما إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث، بأن يكون لها ابن، أو ابن ابن وإن نزل أبوه، أو بنت، أو بنت ابن وإن نزل أبوها، وهذا إذا كان فرعها الوارث من زوجها الذي يرثها أو من غيره.