للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب"]

المراد بالأخت لأب أخت الميت من أبيه, فإنها ترث النصف, وذلك إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها وهو الأخ لأب إجماعا, أو الجد عند غير أبي حنيفة، ولم يكن بين الورثة من يحجبها. وإن الأخت لأب تحل محل الأخت الشقيقة وتأخذ أحكامها, ودليل توريثها النصف دليل الأخت الشقيقة المبين آنفا؛ لأنها كما ذكر تحل محلها عند فقدها.

أمثلة:

١- توفي عن: أخت لأب، وزوج.

٢- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ.

٣- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ، وابن أخ، وابن أخ.

٤- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وجدة، وعم.

٥- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن عم، وابن عم.

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

<<  <   >  >>