للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العصبة بغيره:

أما العصبة بغيره فضابطه: "كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها, فإنه يعصبها وتسمى عصبة بالغير, فإذا وجد مع البنت التي فرضها النصف حال الانفراد أخ لها, أو وجد مع الأكثر من البنت الواحدة اللاتي فرضهن الثلثان أخ لهن أيضا فقد صرن عصبة بهذا الأخ".

وكذلك إذا وجد مع بنت الابن أو الأكثر أخ لهن، وكذلك مع الأخت الشقيقة أو الأكثر أخ شقيق لهن، وكذلك إذا وجد مع الأخت لأب أو الأكثر أخ لأب لهن، فكل هؤلاء الإناث يصرن عصبة بمن يوجدن معه.

ملحوظات:

لا تصير البنت عصبة إلا بالابن، ولا تصير الأخت الشقيقة عصبة إلا بالأخ الشقيق، فإن كان أخا لأب والأخت شقيقة لم يعصبها بل يسقط بها، ولا تصير الأخت لأب عصبة إلا بالأخ لأب, فإن كان الأخ شقيقا والأخت لأب سقطت الأخت لأب به، أما بنت الابن فإنها تصير عصبة بأخيها وبابن عمها الذي هو ابن آخر للميت. انظر ابن عابدين: مجلد٥ صحيفة٦٧٨, إسلامبولي.

<<  <   >  >>