ميراثا وحجبا, باعتبار أنه ابن مجازا, وعند تعذر العمل بالحقيقة يصار إلى المجاز ولا ميراث له مع الابن؛ لأنه يسقط اعتبار المجاز بوجود الحقيقة, والجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد في حالة واحدة متعذر.
وأما الأب, فإنه بعد الابن مقدم في العصوبة على سائر العصبة لاتصاله بالميت بلا واسطة, فهو أولى بالتعصيب. وأما الجد فإنه مثل الأب ميراثا وحجبا عند الإمام الأعظم -رضي الله عنه- خلافا للشافعي والذي صار العمل في المحاكم الشرعية بحسب القانون رقم ٥٩ بمذهب الشافعي.
والجد أب مجازا، ومهما علا هو عند فقد الأب يقوم مقامه سوى مشاركة الإخوة له على قول الإمام الشافعي -رضي الله عنه- والأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب, وإنه يحرز جميع المال عند الانفراد بقوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} ١ فلا عصوبة ولا ميراث للأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين؛ لقوة القرابة.
والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأبوين؛ لقرب الدرجة.
وابن أخي الأخ لأبوين أقرب إلى الميت من ابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب أقرب من العم. وعلى هذا المنوال سائر العصبات.