وهذا المانع يختص بتوريث غير المسلمين بعضهم من بعض، فإن اختلاف الدارين بين سائر الملل ما عدا المسلمين مانع من الإرث, وأما اختلاف الدار بين المسلمين فهو غير مانع من الإرث، فلو مات مسلم في دار الحرب يرثه ابنه الذي هو في دار الإسلام, وينتقل ميراثه لجميع الورثة على الفريضة الشرعية, سواء كان في دار الحرب أسيرا أو تاجرا.
أما ما عليه العمل في المحاكم الشرعية في سورية، إذا توفي شخص من التابعية السورية وله وارث متجنس بغير الجنسية السورية, فإنه يرث منه على شرط أن تكون قوانين الدولة التي هو من تابعيتها تورث السوري -بالمثل- وهكذا غير المسلم يرث من قريبه غير المسلم على هذا الشرط.
ولد اللعان وولد الزنا:
ويلحق بالموانع:
فإن ولد اللعان لا يرث من أبيه ولا يرث أبوه منه, ولا يجري التوارث بينه وبين قرابة أبيه، ويرث من أمه ومن أقاربها, وقد ذكرنا في باب أسباب الميراث أن ابن الزنا لا يرث أباه ويرث أمه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: "الولد للفراش