للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللعاهر الحجر" ١.

والواجب أن يحرم ولد الزنا من ميراث الزاني, ويكفيه أن يرث من أمه؛ لأن في توريثه من الزاني اعترافا بصحة أثر الزنا, وهو أمر باطل تجب محاربته بإهدار أمره، ولا يصلح أن يترتب عليه ذلك الأثر أو غيره؛ لأن في إهداره ما يحمل على إحجام الناس منه، وتوقيهم هذا النسل الذي لا يعترف به لهم، على أن شأن الزانية أنها لا تقتصر نفسها على رجل واحد كما يحصل هذا في النكاح الصحيح, فلا يمكن الجزم بإلحاق ولدها برجل معين، ومن الواجب صون الأسرة عن ذلك الدخيل المشكوك في أمره؛ لتبقى الرابطة بينها في حرز من الإخلاص الصحيح ولا يعكر صفوها ذلك الشك المريب.

ومثل ولد الزنا في ذلك ولد التبني. وقد كان العرب في الجاهلية يلحقون بعض الأجانب بأولادهم ويعطون الدعيّ جميع حقوق الولد في الإرث وحرمة النسب وغيرهما، فأبطل الإسلام ذلك كله وقال تعالى في إبطاله: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} ٢.

وأيد قانون الأحوال الشخصية هذا الحكم, كما نصت المادة ٣٠٣ المعطوفة على المادة ٣٠٠ منه.

موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية رقم ٥٩ المعمول به اعتبارا من ١ تشرين الثاني ٩٥٣ في المحاكم الشرعية في سورية:

المادة ٢٦٤: يمنع من الإرث ما يلي:

أ- موانع الوصية المذكورة في المادة ٢٢٣.


١ انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير صفحة٣٧٧ جزء٦.
٢ سورة الأحزاب الآية ٤.

<<  <   >  >>