للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

أما المادة ٢٢٣ فندرج نصها أدناه؛ لأن ما جاء فيها كما أنه مانع من الوصية فهو مانع من الإرث أيضا, كما نص على ذلك في الفقرة "١" من المادة ٢٦٤.

المادة ٢٢٣: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:

أ- قتل الموصى له للموصي قصدا, سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كام القتل بلا حق ولا عذر, وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.

ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.

<<  <   >  >>