للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السادس: الأخت لأب]

السادس ممن يستحقون السدس: الأخت لأب, وذلك فيما إذا

كان للميت أخت شقيقة واحدة قد ورثت نصف التركة، ولم يكن مع الأخت لأب من يعصبها، فحينئذ تأخذ الأخت لأب سدس التركة تكملة للثلثين، سواء أكانت الأخت لأب واحدة أم كانت متعددة, تنفرد بهذا السدس الواحدة ويشترك فيه على السوية الاثنتان فأكثر.

الدليل:

الدليل على استحقاق الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين, هو الإجماع والقياس على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، ولا بد من انفراد الأخت الشقيقة.

أمثلة:

١- توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وأخت لأم.

٢- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وعم.

٣- توفي عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وابن عم.

٤- توفي عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب.

٥- توفي عن: أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم.

٦- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأب، وأخت لأب.

تحليل الأمثلة:

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

<<  <   >  >>