السادس ممن يستحقون السدس: الأخت لأب, وذلك فيما إذا
كان للميت أخت شقيقة واحدة قد ورثت نصف التركة، ولم يكن مع الأخت لأب من يعصبها، فحينئذ تأخذ الأخت لأب سدس التركة تكملة للثلثين، سواء أكانت الأخت لأب واحدة أم كانت متعددة, تنفرد بهذا السدس الواحدة ويشترك فيه على السوية الاثنتان فأكثر.
الدليل:
الدليل على استحقاق الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين, هو الإجماع والقياس على بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، ولا بد من انفراد الأخت الشقيقة.