الخامس ممن يستحقون السدس: بنت الابن أو بنات الابن، مع البنت الصلبية المنفردة، ولا بد من انفراد البنت الصلبية حتى تستحق بنت الابن أو بنات الابن السدس، فلو استغرقت البنات الثلثين فلا فرض لبنت الابن أو بنات الابن.
الدليل:
الدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث الهزيل بن شرحبيل قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف, وأْتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين, أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة