للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم إرث المقر له بالنسب]

المقر له بالنسب: هو شخص مجهول النسب أقر له شخص آخر معروف النسب بأنه أخوه أو عمه مثلا، فهذا الإقرار قاصر على المقر, فلا يثبت نسب المقر له من أبي المقر, فإن المقر له حينئذ يرث المقر إذا أصر على إقراره حتى وفاته.

جاء في شرح السراجية صحيفة "٦" الطبعة الأزهرية ما نصه:

ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره، يعني: أن هذا المقر له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة, ومقدم على الموصى له بجميع المال، واعتبر فيه قيود ثلاثة:

الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمنا لإقراره بنسبه على غيره, كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه؛ فإنه يتضمن إقراره على أبيه بأنه ابنه.

الثاني: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لا يثبت به نسبه من ذلك الغير, كما إذا لم يصدقه أبوه في هذا النسب.

الثالث: أن يموت المقر على إقراره.

وفوائد القيود ظاهرة.

أما الأول؛ فلأن إقراره لمجهول بنسبه منه إذا لم يتضمن تحميل

<<  <   >  >>