للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن, وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا, أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

جـ- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

٢- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة ٢٧٨-١: العصبة مع الغير هن:

١- الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو "بنات الابن وإن نزلن"١ ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

٢- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

مادة ٢٧٩-١: إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب, فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

٢- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث, فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

٣- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث.

٤- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.

مادة ٢٨٠: إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.


١ الصحيح: أو بنات الابن وإن نزلن كما أثبتناه, وقد ورد النص خطأ في قانون الأحوال الشخصية.

<<  <   >  >>