ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن, وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا, أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
جـ- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
٢- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة ٢٧٨-١: العصبة مع الغير هن:
١- الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو "بنات الابن وإن نزلن"١ ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
٢- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
مادة ٢٧٩-١: إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب, فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
٢- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث, فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
٣- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث.
٤- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.
مادة ٢٨٠: إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.
١ الصحيح: أو بنات الابن وإن نزلن كما أثبتناه, وقد ورد النص خطأ في قانون الأحوال الشخصية.