الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم رقم ٥٩ المؤرخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ المعمول به في المحاكم الشرعية, اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣:
أوجبت الفقرة "٢" من المادة "٢٨٨" من المرسوم رقم "٥٩" بأنه يرد على الزوجين, وذلك إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام، وجرى العمل بذلك في المحاكم الشرعية اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣.
"المادة ٢٨٨:
١- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رُدَّ الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
٢- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام".
إن ما جاء في الفقرة "٢" من المادة "٢٨٨" يؤيده ما ذهب إليه عثمان بن عفان -رضي الله عنه- إلى أنه إذا فضل المال عن سهام أصحاب الفروض, وليس هناك عصبة من جهة النسب, ولا من جهة السبب فإنه يرد ما بقي على أصحاب الفروض جميعا بغير استثناء، فعنده يرد على الزوج والزوجة كما يرد على غيرهما من أصحاب الفروض من غير استثناء.