إن مسألة من لا يرد عليه من أربعة، للزوجة الربع واحد من أربعة، يبقى ثلاثة، وإن مسألة من يرد عليهم من ستة كما بينا لوجود السدس والثلث، فنعطي الجدة السدس واحدا، ونعطي الأخ لأم والأخت لأم الثلث سهمين لكل واحد منهما سهم واحد، فأصبح مجموع سهام من يرد عليه ثلاثة، نضرب هذه السهام في أصل مسألة من لا يرد عليه وهي أربعة أسهم، فحاصل الضرب "١٢" سهما ومنها تصح المسألة، ثم نضرب سهم الزوجة وهو سهم واحد في مجموع سهام من يرد عليه وهي ثلاثة، يكون ثلاثة من "١٢" سهما وهو فرضها أي: الربع، ثم نضرب بالثلاثة الباقية من مسألة الزوجة سهام الجدة وهو سهم واحد يكون لها ثلاثة من "١٢" وهو نصيبها، ونضرب سهمي الأخوين لأم بالثلاثة الباقية من مسألة الزوجة يكون لهما ستة أسهم لكل واحد من الأخ لأم والأخت لأم ثلاثة أسهم من "١٢" سهما، وهذا مجموع السهام، ثم اختصرت إلى أربعة أسهم للزوجة سهم واحد فرضا، وللجدة سهم واحد فرضا وردا، وللأخ لأم سهم واحد فرضا وردا، وإلى الأخت لأم سهم واحد فرضا وردا، واتبع هذه الطريقة فيما يعرض لك من المسائل, والله الموفق للصواب.