للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- إن استووا في الدرجة, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم١.

٣- إن كانوا جميعا أولاد عصبات, أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة؛ فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط. ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.

٤- فإن استووا في قوة القرابة أيضا, اشتركوا في الإرث.

مادة ٢٩٤-١: كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها, تقدم على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.

٢- كل طبقة من مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها.

مادة ٢٩٥-١: الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون, وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات، أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قُدِّم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.

فإن كانوا متساوين في قوة القرابة, اشتركوا في الإرث.

٢- إذا كان بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.


١ بنت ابن أخ وابن بنت أخ, كلاهما لأب وأم أو أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، المال كله لبنت ابن الأخت لأنها ولد العصبة الذي هو الأخ ولا يتصور في هذا الصنف ولد صاحب الفرض في درجة ولد ذي الرحم؛ لأن ولد صاحب الفرض من البطن الأول من أولاد الأخوات فقط، وولد ذي الرحم إنما هو من البطن الثاني وما بعد فلا يتساويان في الدرجة بخلاف ولد العصبة, فإنه قد يكون في درجة ولد ذي الرحم كبنت ابن أخ مع ابن بنت الأخت, ولو كانا لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف باعتبار الابوين، وعند محمد المال بينهما إنصافا باعتبار الأصول وإن استويا.

<<  <   >  >>