٢- إذا انتفى أحد هذين الشرطين, لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه.
٣- إذا توفر هذان الشرطان, لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا اللعان.
ب- نسب المولود بعد الفرقة, أو وفاة الزوج:
مادة ١٣٠: إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها, يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.
مادة ١٣١: المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من "١٨٠" يوما من وقت الإقرار, وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.
الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
مادة ١٣٢: ١- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوما فأكثر من تاريخ الدخول, ثبت نسبه من الزوج.
٢- إذا كانت ولادته بعد متاركة, أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة, أو التفريق.
مادة ١٣٣: ١- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها, يثبت نسبه من الواطئ.
٢- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة, فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة, وتستحق به نفقة القرابة والإرث.