المادة ٣٠٠: إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته, فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة في ثبوت النسب في هذا القانون.
المادة ٣٠١: ١- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
٢- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
بينت المادة ٢٠٠ بأن الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون, وعليه فإننا سنذكر مواد النسب هنا وإن كانت مذكورة سابقا.
"الكتاب الثالث": "الولادة ونتائجها"
"الباب الأول": "النسب"
الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح
أ- في نسب المولود حال قيام الزوجية:
مادة ١٢٨: أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثرها سنة شمسية.
مادة ١٢٩: ١- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة, كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.