للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال رقم "١"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ثمانية وصحت من ستة عشر سهما, منها إلى الزوجة الثمن سهمان، وإلى الابن سبعة أسهم، وأبقي للحمل نصيب ذكر سبعة أسهم.

مثال رقم "٢"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "٢٤" سهما ومنها تصح، من ذلك للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وأبقي سبعة عشر سهما للحمل على فرض ولادته ذكرا.

هذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ وها إنا نبين لك ما أوجب العمل به المرسوم الآنف الذكر اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣.

ميراث الحمل بعد صدور المرسوم ٥٩ المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣:

المادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين, على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

<<  <   >  >>