للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: الإجماع:

فلقد جاء في شروط عمر رضي الله عنه، التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم " أن أهل الذمة لا يخرجون صليباً ولا كتاباً في أسواق المسلمين ولا يظهرون أعيادهم، وذكر منها الباعوث والشعانين، ولا يظهرون النيران في أسواق المسلمين ..."١.

ولقد نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها، مظهراً لها؟ ٢.

وإليك بعض أقوال العلماء في النهي عن مشابهة الكفار ومشاركتهم في أعيادهم:

١ ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهي عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد، مخالفة للعادة في سائر الأوقات، غير هذا العيد، لم تقبل هديته، خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم"٣.


١ السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية (٩/٢٠٢) ، وانظر: أحكام أهل الذمة (٢/٧٢٤ـ٧٢٥) .
٢ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/٤٥٤) .
٣ المرجع السابق (٢/٥١٧) ، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٥/٣١٩) .

<<  <   >  >>