للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" ١، فإذا كان هذا حال المعذور، فالمتعمد من باب أولى، وعلى هذا الأئمة الأربعة.

والثاني: ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو مذهب الظاهرية أيضا، أنه لا يقضيها، ولو قضاها لا تجزئه، واستدلوا بقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} ٢، فوقوع الصلاة قبل وقتها أو بعده أداء لها في غير موضعها الذي كتب الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ٣.

-وأجابوا عن حديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" ٤، بأن المعذور صلاته في الحقيقة ليست قضاء بل أداء، وقولهم بعدم وجوب القضاء على من لا عذر له ليس بغرض التخفيف، وإنما تنكيل له وعقوبة من الله أن لا يقبل صلاته.

لذا يجب أداء الصلاة المفروضة في وقتها، فمن أخرها لغير عذر أثم إثما عظيما، بخلاف من أخرها لعذر فلا إثم عليه، والعذر قد يكون مسقطا للصلاة كالحائض والنفساء، فلا قضاء عليهما لما فاتهما زمن الحيض والنفاس، وقد يكون العذر مباحا لتأخير الصلاة عن وقتها كالنوم والنسيان.


١ رواه الترمذي ١/٣٣٤ح١٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/٥٧ح١٤٩، الإرواء ١/٢٩١ح٢٦٣.
٢ سورة النساء، الآية [١٠٣] .
٣ رواه البخاري ٨/١٥٦ كتاب الاعتصام بالسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، ومسلم ٢/١٣٤٤ح١٧١٨.
٤ ٤ رواه الترمذي ١/٣٣٤ح١٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/٥٧ح١٤٩، الإرواء ١/٢٩١ح٢٦٣.

<<  <   >  >>