للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال في الثالثة: لمن شاء"١، وتجزىء هذه الصلاة أو الراتبة عن تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" ٢، ويتفق ذلك بصلاة الراتبة، أو سنة ما بين الأذانين، بعدها يجلس المسلم بنية انتظار الصلاة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم اغفرله، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة" ٣.

ولا يضره تأخر الإمام، لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه.

فإذا أقيمت الصلاة قام، ولا بأس بالقيام في أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، فكل ذلك جائز، لأن السنة لم تحدد موضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" ٤، والغاية أن يتهيأ المسلم للدخول في الصلاة حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام.

وتجب تسوية الصف، لما روي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" ٥.


١ رواه البخاري ١/١٥٤ كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
٢ رواه البخاري ١/١١٤ كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
٣ رواه البخاري ١/١٦٠ كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد.
٤ رواه البخاري ١/ ١٥٦، ١٥٧ كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة.
٥ رواه البخاري ١/١٧٦ كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.

<<  <   >  >>