للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقسام:

١- حرام كسفر لفعل محرم، كالسفر لبلاد الكفر بحثاً عن الدعارة والمخدرات والجريمة، وسفر قطاع الطريق واللصوص ومن في حكمهم، ممن ينشرون الفساد في الأرض ويؤذون المؤمنين، ومنه سفر المرأة بلا محرم.

٢- مكروه كالسفر وحده.

٣- مباح كالسفر للنزهة.

٤- واجب كالسفر لفريضة الحج أو العمرة أو الجهاد.

٥- مستحب كالسفر للحجة الثانية.

والسفر المباح هو ما ليس بحرام ولا مكروه.

قال ابن قدامة: فإن سافر لمعصية كالآبق، وقطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر، ولم يترخص بشئ من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي، لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، ولا يرد الشرع بذلك١.

ويمنع المسافر إلى معصية من رخص السفر، فيمنع من قصر الصلاة والمسح على الخفين ثلاثة أيام، والفطر في رمضان، فإن انقلب السفر المحرم مباحاً كأن يعود من سفره تائباً مستغفر جاز له القصر بشروطه.

الثالث: أن يشرع في السفر ويفارق عامر قريته، لقول الله تعالي: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ٢،


١ انظر الكافي: ابن قدامة ١/١٩٧.
٢ سورة النساء، الآية (١٠١) .

<<  <   >  >>