للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر إلى نية، وقول الجمهور هو الذي تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم١.

فالنية ليست شرطا عند إحرام الأولى، وإنما يشترط وجود سبب الجمع عند الجمع، لذا للمصلي أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى، أو عند إحرامه في الثانية عند وجود السبب.

إذا حدث فصل بين الصلاتين يمنع الموالاة:

قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز:

الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ... ، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو المولاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك " ٢.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في الوقت الأولى، ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة ٣ لأن معنى الجمع عنده: هو ضم وقت الثانية للأولى، بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا. وليس ضم الفعل.

٢- ويجوز الجمع في الحضر للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف، ويشمل ذلك المريض بأي مرض يجد من الأفراد في الصلاة مشقة، لعموم قول الله تعالى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا


١مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤/٢٨.
٢فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ص٩٣، ٩٤.
٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤ / ٥٤

<<  <   >  >>