للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ١ وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ٢، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر"٣، وقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. فدل ذلك على انتفاء الخوف والمطر، وعلى انتفاء السفر أيضا لكونه في المدينة، ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع، فيجمع المريض متى لحقه بالإفراد مشقة، سواء أكان صداعا في الرأس أم وجعا في الظهر أم في البطن أم في الجلد أم غير ذلك.

قال ابن قدامة: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلهة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الإستحاضة، وهو نوع مرض، ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت، ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض، وإن كان الجمع عنده واحدا فالأفضل التأخير٤.

٣- ويجوز الجمع لمطر يبل الثياب لوجود المشقة من بلل أو برد، وتزداد المشقة مع هذا بوجود ريح شديدة مع هذا بوجود ريح شديدة. ويجوز الجمع لوحل يشق على


١سورة البقرة، الآية (١٨٥) .
٢سورة الحج، الآية (٧٨)
٣رواه مسلم ١/٤٩٠، ٤٩١ح ٧٠٥.
٤سورة البقرة، الآية (١٨٥) .

<<  <   >  >>